745

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ب العدبة باب العارية (1) وتصح بكل فعل وقول يدل عليها.

وهي: هبة نفع عين خاصة.

وقلت: إباحتها (2)، فما استوفى منه ملكه.

وللمعير أن يرجع.

وتباح إعارة كل ذي نفع مباح غير (ق/51 - ب) نفع البضع.

وقيل: الفحل للضراب، والكلب للصيد.

وتكره إعارة أمة شابة لغير محرم أو امرأة، واستعارة أحد أبويه العبدين لخدمته دون ولده.

وتحرم إعارة عبد مسلم لكافر، وصيد لمحرم ومن أعير شيئا انتفع به بالمعروف. ولا يعيره في الأصح، فإن فعل فتلف عند الثاني فضمن لم يرجع على الأول، وإن ضمنه رجع على الثاني:.

وإن أعاره لغرس فله الزرع لا البناء، فإن أعاره لبناء أو زرع لم يغرس وإن أعاره لحنطة فله زرع ما ضرره أقل لا اكثر، فإن أطلق زرع ما شاء.

(41) العارية: بتشديد الياء وتخفيفها، وللشهرر تشديد الياء، واخلف لي اصلها، لقل: من عار الشيء، إذا ذهب وحاء، ومنه قيل للغلام الخفيف: "عيار" لحفته في بطالته وكثرة فهابه وجحييه فيها. وقيل من العرى الدي هو التحرد، وتسمى عارية لتحردها عن العوض. وقيل: هو من التعاور، أى التتارب، لجعله للغير نوبة في الانتفاع. وقيل من: العار لأن طلبها عار وعيب.

وأما في الاصطلاح، فذكر الصنف تعريفين لها، وهما وحهان للأصحاب، إلا أن الأولى ايقاع التعريف على لفظ الاعارة، فيقال الإعارة إياحة تفع ..، وأما العارية فهى نفس العين المعارة. الظر: الزاهر 338، والصحاح: 761/2، والمطلع: 272، ولسان العرب: 918/4، 619، والهداية: 189/1، وللستوعب: 392/2، والممتع في شرح المقتع: 503/3، والانصاف: 16/15.

مخ ۷۴۵