ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
ل اله دبعة وإن أقر ها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما، فإن نكل؛ لزمه بدل نصفها لكل منهما.
فإن قال : لا أعرف ربها، فكذباه؛ حلف مرة واحدة أته لا يعلمه، واقترعا.
فإن نكل مضى عليه وألزم بتعيينه، فإن أبى ألزم بالقيمة.
فإن اشتركا في العين والقيمة، وإلا اقترعا.
وإن صدقاه لم يحلف وأخذها أحدهما بقرعة إن حلف آتها له، وفروعه تذكر: وإن غصبت الوديعة أو سرقت فللمودع الخصومة فيها، كالمستأجر وللمرقن وقيل: إن أذن ربها، وإلا فلا.
ومن لم يوص ها ضمن إن حهلت، أو بقاؤها. (1) وقيل: إن مات فحأة فلا.
(() يعني: او خهل بقاؤها. قال المصنف - بم 3 - في الكرى (2 - 155، 1) : "وإن مات ولم برص ها، أو وصى ها إلى فاسق، آو وصىها بحملا فحهلت، أو حهل بقاؤها، ضمن".
مخ ۷۴۴
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ