رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
ب اله دبعة وقيل: إن أذن ربه ، وإلا فلا.
: يقبل قول المودع مع يمينه في الرد والتلف وعدم التفريط.
وكذا لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، نص عليه.
وقيل: يقبل قوله في التلف بلا يمين.
فإن ادعاه بسبب ظاهر آثبته، ولو باستفاضة.
وعنه : إن قبضها بيينة لم يقبل منه في الرد إلا ببينة.
وإن ادعى وارثه ردها هر أو موروثه لم يقبل بلا بينة.
فان تلفت عنده قبل إمكان الرد لم يضمن، وكذا بعده.
وقيل: يضمن إن جهلها ربها.
ومن جحدها ثم ثبتت ببينة أو اقرار، فإن كان قال: لا وديعة عندي، أو ما له عندي شيء، أو لا يستحق على رد وديعة ؛ قبل قوله في التلف والرد. وإن كان قال: لم تودعني، ثم ادعى بعد ثبوقا ردا أو تلفأ قبل ححده؛ لم يقبل ولو ببينة، نص عليه.
وقيل: يقبل معها.
وإن ادعى ردا متأخرا ببينة سمعت، وإلا حلف خصمه.
وإن أودعه اثنان مكيلا أو موزونا ينقسم، فطلب أحدهما حقه مع غيبة الآخر، أو منعه مع حضوره، أو امتنع من أخذ حقه؛ لزم المودع ذلك.
وقيل: باذن حاكم وإن ادعى اثنان وديعة بيده فأقر بها لأحدها بعينه فهي له مع كينه، ويحلف المودع للآخر ، فإن نكل لزمه البدل للثاني.
مخ ۷۴۳