رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب اله دبعة وإن أمكنه الرد قبل طلب وكيل أمر بإعطائه ولم يرد فرحهان. (1) فإن أخذ درهما، ثم رده أو بدله، فضاع الكل؛ ضمنه وحده.
وقيل: إن لم يفتحها.
وعنه: يضمن الكل: وقيل: إن رد بدله متميزا ضمنه وحده ، وإن لم يتميز ضمن الكل: وقيل: إن أخذه ولا شد عليه ثم رده لم يضمن، وإن رد بدله ضمن: وإن أودعه حيرانا فلم يعلفه فمات ضمن، وإن أنفق باذن حاكم رحع وبلا إذنه مع القدرة يرحع في الأصح إن نواه، وإن فهماه عن علفه ففعل آثم ولم ين وإن لم ينشر ما تحتاج إلى نشر ضمن.
ومن أو دع صبيا أو سفيها أو عبدا مالا فتلف بتفريطهم لم يضمنوا، وإن اتلفوه فوجهان.
وقيل: يضمن هنا المكلف وحده.
وما أتلفوه بغير ذلك ضمنوه. وكذا المجنون.
وإن أودع صي عند مكلف مالا ضمنه إن لم يرده إلى وليه.
ومن تلفت الوديعة من بين ماله ضمن: وعنه: لا: ومن أودع جارية فولدت فله إمساك ولدها.
(() يعني: فتلفت فوحهان، الصحيح من المذهب منهما آته: يضمن، لأن المودع أمره بإعطاتها للوكيل فيضمن المستودع إن أخرها عنده فتلفت ، سواء طلبها الوكيل أو لا ، لأنه آء ث مال غيره بغير إذنه. انظر: الفروع: 490/4، والإنصاف: 72/16، وكشاف القناع:) :18.
مخ ۷۴۲