741

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

74 بل الهدبعة وقيل: لا يودعه.

وإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فوحهان.

وقيل: هر كايداعه وإن لم يعلم أحدا أو أعلم غير ساكنه ضمن: رإن أودعها بلا عذر لأحني أو حاكم فتلفت بيد الثاني لم يضمن إن جهل بيد الأول.

وقيل: يخير ربها بينهما.

وإن علم الثاني استقر الضمان عليه.

والموت كالسفر المخوف.

وقيل: للمقيم إيداع الحاكم.

وإن دفعها إلى من في داره ممن يحفظ ماله عادة كزوحة وأمة لم يضمن في الأصح، وكذا زوحة ربها وأمته وعبده، ومن عادته حفظ ماله.

ومن أودع دابة فركبها لغير تفعها، أو ثوبأ فلبسه، أو دراهم فأخرجها ثم ردها، أو جحدها ثم أقرها، أو كشر ختم الكيس، أو حل خيطه وفتحه، أو فتح قفلها، أو خلطها بما لا تتميز منه؛ ضمن: فان خلط صحاحا في مقطعة ؛ لم يضمن.

وقيل: بلى وان خلط بيضا بسود ضمن وقيل: لا.

ولو طلبها ربها أو وكيله في أخذها ببينة فلم يعطه مع القدرة ضمن، وإن أعطاها له فححد الوكيل ولا بينة بأحذه فلا.

مخ ۷۴۱