740

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ب اله دبة باب الوديعة (1) وهي عقد تبرع بحفظ مال غيره بلا تصرف.

وتبطل بمبطل الوكالة ، وللودع أمين ، يلزمه الحفظ في حرز المثل، فإن عين ربها حرزا فأحرزها بدونه ضمن ، وإن أحرزها بمثله أو أحرز فلا.

وقيل: بلى وقيل: يضمن بالمثل لغير حاحة.

فإن هاه عن إخراجها فأخرجها لغير خوف ولو إلى أحرز منه ضمن: وإن خاف فبأ أو غرقا أو حريقا فلا ، وإن تركها فتلفت ضمن.

وإن قسال: لا تنقلها وإن خفت عليها، أو لا تقفل عليها، أو لا تنم فوقها؛ لم يضمن وافق أو خالف.

فإن عين جيبه (2) فتركها في كمه ضمن، وإن عكس فلا، فإن تركها ي يده فوجهان: وإن أراد (ق/51 - ام سفرا وربها وو كيله غائبان سافر ها إن كان أحرز لها ولم ينهه، وإن اسستوى الأمران فوجهان، فإن خاف عليها في سفره أودعها حاكما، فإن تعذر فثقة.

) الوديعة: فعيلة بمعى مفعولة، من الودع وهو الترك. يقال: ودع الشيء إذا تركه، اي هي مستروكة عند المودع. وفي الاصطلاح: عرفها المصنف بما ذكر، وعرفت بتعاريف منها: أها المال أو المختص المدفرع إلى من يحفظه بلا عرض انظر: الطلع: 279 ، والدر النقي: 3/ 598، والمغي: 256/9، وكشاف القناع: 166/4.

الجيب، حيب القميص ما يدخل منه الراس عند لبسه، ويتفتح على الصدر. وحيب الثوب والقبص - أيضا - ما يجعل فيه شبه الوعاء. وهر ما تحفظ فيه الدراهم ونحرها. وذهب البعلى إلى أن الأحير هو المراد هنا. انظر: المطلع: 280، والمصباح المنير: 45 ، والمعجم الوسيط: 1/

مخ ۷۴۰