رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
للسه وقيل: يجوز بفارسي وعربي فإن كان العوض من أحدهما أو غيرهما على أن من سبق يأخذه، فسبق مخرجه، أو جاعا معا؛ أحذه فقط. وإن سبق من لم يخرج أحذه.
وإن كان منهما أدخلا معهما محللا يكافتهما رميا ومركويا، ولا يخرج شييا، فان سبقهما أحرزهما، وإن سبقاه لم يزن شيئا، وإن سبق أحدهما أحرزهما، وإن سبق مع المحلل فسبق الآخر وحده لهما.
ومن قال: من سبق أو صلى (1) فله عشرة لم يصح (2)، وإن قال: ومن صلى فله سة صح وإن شرطا أن السابق يطعمهم السبق لم يلزمه.
وقيل: تبطل المسابقة.
والسبق في الخيل بالعنق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف.
ويبطل كموت أحد المركوبين وأحد الراميين، لا بموت أحد الراكبين، وتلف أحد القوسين.
ووارث الميت بدله، فإن عدم أقام الحاكم بدله من التركة.
ولا يجنب أحدهما مع فرسه آخر ولا يركض وراءه ويصيح به.
: لا تصح المناضلة (2) إلا على معين يحسن الرمي ، فإن كان في أحد الحزبين من (1) صلى: اي حاء ثانيا والمصلي: هر الثان من خيل الحلبة الذي يلى السابق. انظر: الزاهر: 543، والمطلع: 269، والكافي: 429/3 .
(2) في الحاشية: اذا كانا اثنين0.
() المناضلة: مفاعلة من النضل ، يقال: ناضله مناضلة ونضالا ونياضلا، أي: باراه في الرمى.
وهي: المسابقة في الرمي، وسمي الرمى نضالا ، لأن السهم التام يسمى نضلا ، فالرمي به عمل بالنضل فسمى نضالا. انظر: المطلع: 270، ولسان العرب: 665/11 ، والكافي: 435/3، والرعاية الكبرى (2 - 150اب)، والمبدع: ه/130.
مخ ۷۳۷