رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
ن السة، (2)[ باب السبق(1) و(النضال)(2 يصح السبق(ق501 - ب) بلا عوض على (الأقذام) 5) والبغال والحمير والفيلة والرماح والمزاريق (6) والسفن.
وفي الطيور وحهان.
وتحوز المصارعة.
ولا يصحان بعوض إلا في إبل وحيل وسهام: وهو كجعالة فتقبل الزيادة وترك إتمامه والفسخ، فإن ظهر الفضل لأحدهما فله وحده فسخه، ولا يوخذ رهن ولا ضمين بعوضه.
وقيل: هو كإحارة، فتنعكس هذه الأحكام.
ولا يجب تسليم العوض قبل العمل.
ولا يجوز بين حنسين كابل وخيل ، ولا نوعين كعربي وهحين - وخرج بلى - ولا بجيب وبطيء ولا بد من تعيين المركوبين والرماة والمسافة بقدر معتاد، وقدر العوض، دون الراكبين والقوسين إن اتحدا جنسا.
1)السبق، بإسكان الباء : المسابقة، وهي المجاراة بين حيوان وغيره. والسبق - بفتح الباء - المال (الجعل) الذي يسابق عليه. ويقال له ايضا: الخطر والندب والقرع والرحب. اتظر: الزاهر: 536، والتظم المستعذب: 52/2، والمبدع: 120/5.
(2، 4،3) في المخطوطة تاكل في مواضع هذه الكلمات، فلم تبن بعض حروفها، فأكمنا بياها من الهداية: 185/1، والرعاية الكبرى (2 - 49 ا/ب)، حيث قال المصنف - رم لث : "باب السيق والنضال... ويصح السبق بلا عرض على أقدام وبغال وحمر.
0) المزاريق: جمع مزراق - بكسر اليم - وهو رمح فصير. الظر: الصحساح: 1460/4 والمطلع: 268.
مخ ۷۳۶