رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب السية، والنضا لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.
وهل يشترط تساوي عدد الحزبين ؟ يحتمل وجهين.
ولا تصح إلا على رشق (1) معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع والخواصل: اسم لكل إصابة.
والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط للمناضلة.
وأن يكون المدى بين الغرضين معلوما بقدر معتاد.
فإن قالا: السبق لأبعدنا رميا بلا تقدير؛ بطل.
وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه: وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عدد من عدد فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه اكثر، فقد فضل.
والمحاطة: شرط حط ما تساويا فيه إصابة من رشق معلوم ، وأن يفضل لأحدهما اصابة كذا.
والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابة معلومة من رشق معلوم، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق، ولا يلزم إتمام الرشق.
(1) الرشق، بفتح الراء: الرمى نفسه. وبكسر الراء: عدد الرمى وقد خصه بعضهم ما بين العشرين والثلاثين. انظر: النظم المستعذب: 58/2، والمطلع: 270، والكافي: 442/3، والمبدع: .131/5 (2) الفرض هو: الشيء الذى ينصب ليرمى. وقيل هو: ما نصب في الهواء. انظر: الزاهر: 54) والنظم للستعذب: 8/2ه، والطلع: 271.
مخ ۷۳۸