738

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

باب السية، والنضا لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.

وهل يشترط تساوي عدد الحزبين ؟ يحتمل وجهين.

ولا تصح إلا على رشق (1) معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع والخواصل: اسم لكل إصابة.

والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط للمناضلة.

وأن يكون المدى بين الغرضين معلوما بقدر معتاد.

فإن قالا: السبق لأبعدنا رميا بلا تقدير؛ بطل.

وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه: وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عدد من عدد فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه اكثر، فقد فضل.

والمحاطة: شرط حط ما تساويا فيه إصابة من رشق معلوم ، وأن يفضل لأحدهما اصابة كذا.

والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابة معلومة من رشق معلوم، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق، ولا يلزم إتمام الرشق.

(1) الرشق، بفتح الراء: الرمى نفسه. وبكسر الراء: عدد الرمى وقد خصه بعضهم ما بين العشرين والثلاثين. انظر: النظم المستعذب: 58/2، والمطلع: 270، والكافي: 442/3، والمبدع: .131/5 (2) الفرض هو: الشيء الذى ينصب ليرمى. وقيل هو: ما نصب في الهواء. انظر: الزاهر: 54) والنظم للستعذب: 8/2ه، والطلع: 271.

مخ ۷۳۸