رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
~~وقيل: لا يصخ.
وقيل : لا يصح العقد. (1) وفي أخذ الأحرة روايتان . وتصح لرميها وإراقتها.
وفي صحة الاجارة للحجامة وجهان للحر.
وقيل: يحرم.
وله آن يطعمه رقيقه وهيمته.
ولا تصح إحارة فحل لنسزو (2) ، ولا كلب لصيد - وخرج بلى كغير الكلب ولا شحر لثمره، ولا ماشية لدرها ونسلها، ولا شاة لرضاع سخل: وللمسلم أن يوحر نفسه لذمي: وعنه: إلا لخدمته.
وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.
ويحرم أخذ أجرة الأذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.
وعنه: يباح، كما لو أعطي لذلك شيعأ بلا شرط، نص عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعد، وكالرقية.
وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.
رسم فرقها في اللخطوطة علامة التضبيب، والجملة مضطرية وفيها تكرار أو سقط، قال المصنف في الكبرى - (141/2/ب): ولا يصح على حملها لشرب، ولا على حمل ميتة أر خترير لأكل غير مضطر. ولو كان المستأحر أو الأحير كافرا فلا أحرة إذن بخال، وعته: بلى، وعنه: يصح العقد لذلك، ويكره اكل أحرته. وانظر: المصادر في التعليق السابق ، والمغن: 8 131، والمبدع: 74/5، والاقناع: 498/2، والمتتهى: 480/2.
(2) نزو الفحل: ضرابه يقال: ضرب الجمل الناقة يضرها: اذا نزى عليها، أى: نكحها. والأصل في الترو: الوثبان. انظر: لسان العرب: 545/1، 546 ، وترتيب القامرس: 359/4.
مخ ۷۳۰