رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
231 ب الاجارة ويجوز إحارة كتب العلم المباح للقراءة.
وفي المصحف وجهان، ويباح نسخه بأجرة.
ولا تصح إحارة الحلى بجمنسه.
وقيل: تصح وتكره.
وتصح إحارة النقد لوزن وتحلية، فإن أطلق بطلت وصارت قرضا.
وقيل: تصح، ويوزن به، وتحلى به المرأة.
ولا تصح إحارة سهم مشاع مفرد لغير شريكه على الأصح، ولا إحارة معار إلا بإذن ربه في مدة معينة.
ويصح استجار حائط يضع عليه خشبا معلوما، وشريكه لحمل متاعه، وخياطة ثوبه.
اومن وقف عليه شيء ثم على غيره (ق/50 - أ) بأحرة مدة لا يبقى فيها لم يصح، وإن أمكن صح، فان مات فيها انفسخت.
وقيل: لا.
ولمن... (1) ليه حقه منذ مات اللؤجر.
ويصح استثجار ولده لخدمته وزوجته لرضاع ولده وحضانة.
ولا توحر نفسها لغيره في رضاع أو خدمة إلا بإذنه.
ال وتصح الإحارة على أخذ القود في النفس والطرف، والأحرة على الجاني (2) (7) في هذا الموضع تاكل مقدار كلمتين بانت بعض حروفها، ويينه قول أبي الخطاب في الهداية: 183: "ويصح إحارة الرقف، فإن مات مرحره قبل اتقضاء مدة الاحارة فانتقل الى من شرط له بعده لم تنفسخ الاحارة في أحد الرحهين، ويأحذ المنتقل إليه الرقف حصته من الأجرة من يوم مات الأول".
(2) في الحاشية: ولا يصح أحذ الأحر على لعب القرد والدب وغيرهما من الحيوانات لما فيه من ت ومثلها أختها الدراهم، فان اعطى شىء من ذلك بغير شرط فلا بأس".
مخ ۷۳۱