729

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

729 بن الادارة والخيوط على المستاجر (1)، والماء على رب الأرض. وفيما يصبغ به توبه رجهان ويصح إحارة الظئر (2) بطعامها وكسوقا، ولها الوسط. ومع النزاع كإطعام الكفارة وتعطى الحرة عند الفطام عبدا أو أمة مع يسار المسترضع، وكذا استنجار غيرها بطعامه وكسوته.

وعنه: لا يصح حت يصفه.

وقيل: وكذا الظئر.

وإذا صح فهل تلزمه حضانة؟ على وجهين:.

وتبطل الاحارة بموقها.

وقيل: لا.

ويستأحر من تركتها من ترضعه بقية المدة.

ولا تصح على نفع محرم كفناء وزمر، وحعل داره كنيسة أو بيعة أو بيت نار، او كبيع خترير وخمر: وفي حملها للشرب والميتة للأكل روايتان.

ويكره اكل أحرته (2 ) الصحيح من المتهب أن الخيرط على الأحير، وأفا تدخل في الإحارة تبعا. انظر في هذا والتعليق السابق: المغنى: 120/8، 121، والفروع: 448/4، والتنقيح: 221 ، والإنصاف: 331/14، 332، والاقناع: 02/2ه، والمنتهى وشرحه: 359/2 () الظر - بكسر الظاء بعدها هزة ساكنة - وهي: المرضعة فير ولدها. المطلع: 264.

(3) يعنى: على الرراية الثانية التي تقول: تصح الإحارة على ذلك. وهو الصحيح في هذه الحالة.

انظر: اهداية: 183/1، والمستوعب: 339/2، والمقنع والشرح والانصاف: 4 313/1

مخ ۷۲۹