728

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

728 الارلرة وإن ادعى على خياط: أنه فصل غير ما أمره ؛ قبل قول الخياط مع يمينه . (1) وقيل: قول من الظاهر معه.

وإن تمت مدة *لاحارة، وفي الأرض غرس أو بناء لم يشرط في العقد قلعه إذا انقضت؛ فللمؤحر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه.

وإن شرطه تركه بأجرة، أو قلعه بحانا، ولم تحب تسوية الأرض بل لا شرط: وإن كان فيها زرغ لم يفرط للمستأحر يبقائه لزم تركه بأحرته، وإن كان فرط فللمؤحر آخذه بقيمته وتركه بأجرته.

ومن استأحر جارية فولدت أمسك ولدها إن شاء مدة الإحارة.

وقيل: إن أذن المؤحر، وإلا فلا: : تصح إحارة كل عين يباح نفعها بلا ضرورة مع بقائها، كدار للسكنى، أو جعلها مسجدا، أو عبده، أو نفسه لخدمة، ونحو ذلك ولا تصح إحارة شمع لشعله، ولا مطعوم لأكله أو شمه أو ليزين به مكانه، ولا مشروب لشربه إلا في نقع (2) البثر تبعاء ومثله حير الناسخ. (2)

) وهر الصحيح من المذعب، وفي الحاشية: "لآنهما اتفقا على الإذن في التصرف، واحتلفا في صفته فكان القول قول المأذون له، كما لو اختلف المضارب ورب اللمال فان القول قول المضارب". انظر: الهداية: 183/1، والمقنع والشرح والإنصاف: 4 496/1، والفررع وتصحيحه: 45314، والنتهى: 494/1.

)نقع التر: هو: ماؤها المستقر فيها. اتظر: معحم مقايس اللغة: */470، والمطلع: 230.

(2) يعني: ايه يكرن على الأحير تبعا.

مخ ۷۲۸