رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
727 با الايلرة وعنه: عن ادعى الهلاك بأمر ظاهر، وأثبته، كحريق؛ لم يضمن. وإن ادعاه بامر خفي، كضياع؛ ضمن ولا أحرة له على الأولى.
وقيل: إلا أحرة ما عمل في بيت المستأجر.
وعنه: لا أحرة له إلا البناء مطلقا وله أحرة المنقول إن عمله في بيته.
وإن أتلفه بعد عمله، أو حبسه على الأجرة، فتلف؛ فلربه أن يضمنه قيمته معمولا وله أحرته، أو غير معمول ولا أحرة له.
ولا يضمن أجير خاص ما حنت يده خطأ، وهو: من استوحر مدة معلومة.
وقيل: من سلم نفسه لعمل معلوم مباح (1) ولا يضمن ححام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار(2) لم تحن أيديهم إن غرف حلقهم، ولا راع لم يتعد.
(1) قال المرداوى - رحث: "والذى يظهر لى أن المسألة قول واحد، وأن صاحب الرعاية الصغرى رأى بعضهم ذكر العيارة الأولى، وذكر بعضهم العبارة الثانية ، فظن أئهما قولان. والعذر لمن قال: هو الذى يسلم نفسه إلى المستأحر أنه الواقع في الغالب ، فأناط الحكم بالغالب ، لا آن الذى ياحر نفسه مدة ولم يسلمها إلى المستأحر لا يسمى أحيرا خاصا، فإن المعنى الذي سمي به يشمله" الانصاف: 476/4، 473 . والصحيح من المذهب: أن الأحير الخاص هر الذى احر نفسه مدة معلومة، يستحق المستأحر ننعها في جميعها سواه سلم نفسه إلى المستأحر أو لا. انظسر: الهداية: 182/1، وللستوعب: 334/2، وللغي: 103/8، والمقنع والشرح والانصاف: 471/14 - 473، والإقناع: 30/2ه، وللنتهى: 492/1.
(2) البسيطار: معالج الدواب. ومهته البيطرة. يقال: بطر الشىء يطره بطرأ: شقه ، والبطر : الشق وبه سمى البيطار بيطارا، يقال: بيطر الدابة: شق حافرها ليعالجها. انظر: لسان العرب: 69/4، وترتيب القاموس: 286/1، والمعجم الوسيط: 61/1، 79.
مخ ۷۲۷