726

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

726 الا ار وإن تخع (1) للستأحر الدابة بلحام، أو ضرها ضرب العادة؟ لم يضمن، كالرائض.( ولا يضمن أحير مشترك ، وهو: من قدر نفعه بعمل في ذمته (2) ما تلف بفعله، كدق القصار، وزلق الحمال، وقطع الخياط على الأظهر(4 ويضمن ما جنت يده. وخرج نفيه.

وإن أعطى الدابة لغير ربها أو نائبه عادة ضمن: ولا يضمن ما تلف من حرزه، أو بغير فعله، ولا تعديه.

وعنه: بلى () ع، تان معان منها: نخع الذبيحة: إذا بالغ في ذبحها فقطع نخاعها. وليس شيء متها مرادا لصنف هنا - فيما يظهر لي - واتا مراده كبح الدابة بلجام (وهو حلها باللجام لتقف)، وهو منصوص كثير من علماء للتهب، فلعل ما هنا وقع سهوأ، أو له وحه لم تطلع عليه.

والله أعلم. انظر: الصحاح: 1288/3 . واللسان: 348/8، والمعجم الوسيط: 909/2، والهداية: 182/1، والكافي: 414/3، والمقنع والشرح والانصاف: 494/14، والإقناع: .535 () الراتض، يقال: راض الدابة بروضها رياضة ورياضا وروضا: وطاها وذللها وعلمها السير ، فهو رائض ومروض. انظر: المطلع: 267، ولسان العرب: 164/7.

(2) ي مشتركا لأته يتقيل أعمالا لاثنين واكثر في وقت واحد ، ويعمل لهم ، فيشتر كون في منفعته ، فسمى مشتركا، لاشتراكهم في منفعته مثل: الخياط والطباخ والخياز. انظر: المغني: 103/8، والشرح الكبير: 4 472/1، والمبدع: 109.

4) قدم هذه الرواية ابو الخطاب في الهداية، والصحيح من المنهب أن الأحير المشترك يضمن ما تلف بفعله مطلقا، نص عليه في رواية ابن متصور، وهو ما قدمه للصنف في الكرى. انظر: الارشاد: 270، واهداية: 182/1 ، والمغي: 103/8- 105، والشرح والانصاف: 470/14 - 77، والإقناع: 531/2، والمتتهى: 493/1.

مخ ۷۲۶