رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
ياب الاجلر ولا تبطل موت المتعاقدين أو أحدهما، ولا بضياع نفقة المستأجر، وحريق متاع دكانه، ومرضه المعوق عن سفره.
فإن اكترى دابة يركبها فمات ولا خلف له (1) بطلت.
فإن مات الجمال أو هرب وترك الجمال أنفق الحاكم عليها من ماله، أو باع فاضلها عن الكراء وأنفقه، أو ادان على الهارب.
فإن تعذر أنفق المكتري باذنه وأشهد ورحع على الجمال أو ورثته ، ويقدم قوله في قدر النفقة مع يمينه.
فان أنفق بلا إذن حاكم أو إشهاد مع (ق/49 - ب) القدرة لم يرحع، وإن أشهد فروايتان.
فاذاتم كراؤه باع الحاكم ما يرى بيعه منها، وقضى دين المنفق، وحفظ الباقي لربه.
وإن هرب الجمال والعقد على عينها فله الفسخ، وإلا استأحر عليه بإذن الحاكم يعني: ولا وارت له يقرم مقامه. وما حزم به المصنف وحذ- هنا من بطلان الإحارة في هذه الحالة، هر إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رب ل - واحتيار جماعة من الأصحاب منهم الموفق -رمهه . والرواية الثانية: أن الاحارة لا تنفسخ عوت الراكب مطلقا، وهو الصحيح من المذهب. انظر: مختصر الخرقي: 77، والمغني: 44/8، والمقنع والشرح والانصاف: 4 449/1، 455، 456، وشرح الزركشي: 233/4، والاقناع: 27/2ه، والمنتتهى رشرحه: .7212
مخ ۷۲۵