724

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

الاارة وإن اكترى لغرس أو بناء لم يملك الآخر.

وإن اكترى لغرس لم (يملك) الزرع ، وإن اكترى لمركوب أو حمل؛ لم يملك الآخر.

وإن اكترى لحمل حديد أو قطن لم علك الآخر، فإن فعل غرم تفاوقما من أجرة للثل مع للسمى، نص عليه.

وقيل: أحرة للمثل للكل: وكسذا إن اكترى إلى مكان فعبره، أو لشىء فحمل اكثر فإن تلفت الدابة هما ضنها.

و كذا إن كانت بيد ربها.

وقيل: يضمن نصفها.

قلست: وإن عجزت الدابة عما اكتراها له وخيف تلفها أو انقطاعها لزمه التخفيف عنها مع آمنه على ماله. فإن تلفت به في غيبة ربها ضمنها. وكذا إن طرأ خوف يخاف عليها منه فسار فأخذت. (1) وإن اكترى في طريق فسلك مثله قدرا وصفة جاز في الأشهر، وإن سلك أشق منه أو أبعد فأحرة المثل: وقيل: اللمسمى، وأحرة الزائد وللشقة.

ى: يح بيع الموجر ورهنه، فإن علم للشتري بعد فله الفسخ أو الأرش، فإن اشتراه المستأجر انفسخت الإجارة على الأصح.

() يعني: فأحدت منه، فإنه يضمن. الظر: (الرعاية الكمرى (2 - 138اب).

مخ ۷۲۴