رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
الاار وعمارته، وإصلاح الحمام وأماكنه ومصالخه (1) وعلى المستأجر: المحمل ونحوه وحبل شد المحملين، وكذا أعدال القماش إن استأحر عين الدابة، وإلا فعلى المالك ، وعليه: تفريغ البالوعة (2) والكنيف حين التسليم، وعلى المستأجر أن يسلمها فارغين، وألحقت بهما الكناسة.
وله آن يعير ما استأجره ويوحخره لمن هو مثله ضررا أو دونه من جنسه بأحرته وأزيد.
وعنه: إن أذن المؤجر، وإلا بطلا.
وعنه: إن حدد عمارة صح بزيادة، وإلا تصدق با.
وعنه: لا يصح إحارة بحال.
فإن صح صح إيجاره من للوجر قبيل القبض.
وقيل: لا، كغيره في الأصخ.
ولا يجوز إبدال المستوفى منه وفيه (2) ومن اكترى لزرع حنطة فله زرع شعير لا دخن وقطن وإن اكترى لزرع شعير لم يزرع حنطة فإن فعل غرم أحرة المثل.
وقيل: المسعى، وحق زيادة الضرر: (1) في الحاشية: "ماكنه: موضع الوقيد وبحارى الماء وتحو ذلك من البزل وغيرها. ومصالخه: الموضع الذي يخلع فيه الناس ثياهم".
(2) البالوعة: ثقب في الدار يعد لتصريف الماء ويقال لها أيضا: بلوعة، على وزن فاعولة ، ومفعولة ، لأنا تبلع المياه. انظر: الصحاح: 1188/3، والمطلع: 266، والمعحم الوسيط: 1 .19 (3) فى الحاشية: يعني: لا يحوز إبدال العين كالدار والدابة، وأما بدل المسترفى فيه فيكون بالزمان والمكان4.
مخ ۷۲۳