رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
~~أرضه كذا وحرئها ودياس زرعه، وخياطة ثوبه، ودلالته على طريق، أو بمدة كسكنى شهر وركوب يوم فإن شرط العمل في مدة معينة بطل العقد على الأصح .
وإن عين الرضيع أو وصفه والمدة والمكان صح، وإلا فلا.
أو برؤية لما لا يوصف كالمحمل والراكب والأغطية والأوطعة ونحو ذلك.
فإن أكرى راكبين إلى مكان بما يتبعهما في الركوب بلا رؤية لم يصح.
فإن وصفهما وذكر وزن الباقي فوحهان.
: ومن استأحر للركوب ذكر المركوب بخلاف الحمل عليه : ومن اكترى عقبة (1) أو نصف الطريق أو الزمن صح ، ورجع إلى العرف في زمن الركوب.
وإن اكترى لزاد مقدر وأطلق فنقص بأكل معتاد فله شيل (2) بدله في الأقيس ، كما لو نقص باكل غير معتاد أو بغير اكل: وعلى المؤجر: ما يتوقف نفع المؤحر عليه، كزمام الجمل وبرذعته وحزامه، والتوطية عادة، وشد المحمل والحمل، والرفع، والحط، ولزوم البعير، وبرو كه لفرض أو مرض أو كبر ونحو ذلك، والسرج، واللجام ، ومفتاح المسكن (1) العقبة ، بوزن غرقة: النوبة ، فيركب تارة، وعشي تارة. انظر: النظم المستعذب: 42/2 ، و المطلع: 354.
(2) اي: رفع بدله. يقال: شال وأشال الشىء إذا: رفعه. انظر: النظم المستعذب: 43/2، واللسان: 374/11. والمعنى آن له إبداله، لأنه استحق حمل مقدار معلوم، فملك إبدال ما نقص منه، كما لو نقص بالسرقة. انظر: المغي: 92/8، والشرح الكبير: 4 432/1.
مخ ۷۲۲