ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
721 با ال ف ل: ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.
وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.
وقيل: لا تبلغها.
فإن قال: أحرتك كل شهر بدرهم؛ صح على الأقيس، وكلما دخل شهر (ق/49 - ا) لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أول يوم منه.
وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.
قلتت: أو يقول : إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.
وكذا كل دلو بتمرة وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيز بدرهي؛ لم يصح.
وقيل: بلى: ومن اكترى لمدة غزاته (1) بطل، نص عليه.
وإن قال: كل يوم بدرهم ، صح . وخرج للمنع.
فان آحره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صح حتى مع شغل العين بإحارة الرهن حين العقد لا التسليم.
ل: ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دار، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوه وآلته كذا، وزرع (غزاته) وردت في المتن (غزوته) ، والتصويب لحق في الحاشية، وهر بالمثبت في الكبرى (2 - 1/143)، وفي مصادر المذهب مثل: مختصر الخرقي: 77، والمحرر: 357/1.
مخ ۷۲۱
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ