720

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

ب ال ر لى: ولا تصح إلا بأحرة معلومة ، فإن جعلاها في ذمة فكالثمن، وإن عيناهما فكالمبيع.

وإن جعلاها صيرة دراهم أو غيرها فوجهان.

وإن استأحره لنسج غزله ثوبا، أو حصاد زرعه، أو طحن قفيز بالثلث ونحوه أو بالنخالة؛ فروايتان.

وفي عمل الحصاد بالكسب وحهان.

قلت: ومثله الحلج (1) بالحب.

فان جعل لهم مع ذلك درهما ونحوه فسد العقد.

ويصح ايجار دار بسكنى دار وخدمة عيد ونكاح امرأة.

ويجب بالعقد من نقد البلد إن لم يؤجل، ولم يشرط نقد غيره، ويستحق بتسليم العمل الذي في الذمة والعين التي يمكن النفع ها.

وإن سلمها بعقد فاسد وفرغت للدة؛ لزمه أجرة اللمثل: وعنه: إن انتفع ، وإلا فلا.

ومن اكترى بدراهم وأخذ عنها دنانير ثم اتفسخ العقد رحع المستأجر بالدراهم.

فإن استأحر أرضا سبخة لزرع ، أو لا يدوم ماؤها المحتاج إليه ، أو لا ماء لها، أو داية زمنة لركوب، أو آبقا أو شاردا أو مغصوبا لعاحز عنه ؛ لم يصح.

( الحلج، يقال: حلج القطن يحلحه: ندفه ، آي: خلصه من بذره (حبه). والمراد نا: آنه بوحره على حسلج القطن وهو تخليصه من به، بالحب الذى يخرج منه. افظر: لسان العرب: 2/ 239، والمصياح: 56 ، وللعحم الوسبط: 191/1، وكشاف القتاع: 560/3.

مخ ۷۲۰