ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
الاللرق وقيل: تصح بدوفا، وله خيار الرؤية.
فإن صح وبطل نفعها ابتداء بطلت، وإن بطل في المدة بطلت فيما بقي: وكذا إن افدمت الدار. أو انقطع ماء الأرض مع الحاحة إليه.
وقيل: له الخيار.
فإن وحدها معيبة أو عابت بما ينقص الأجرة فله الفسخ والرجوع بقيمة ما بقى لا بالمدة والمساحة، وإن أمسك لزمه المسمى: وقيل: له الأرش.
فإن غصبت في المدة فله الفسخ وأخذ قسط ما بقي والإمضاء وأخذ الغاصب بأحرة للثل. وكذا إن انقضت.
وقيل: ينفسخ.
وإن استأحرها لعمل معلوم فله الفسخ والصبر.
وإن اكترى دابة إلى مكان فانقطع طريقه فلكل منهما الفسخ: فإن أحره شيئأ ومنعه كل للدة أو بعضها فلا شيء له، نص عليه.
وخرج أنه كغصب غيره . ويحتمل أن يلزم المستأجر قسط ما انتفع.
فإن هرب الأجير وعليه عمل كبناء فله الفسخ والصبر حتى يقدر عليه.
وقيل: يستأحر عليه من يعمله، فإن تعذر فله الفسخ.
وإن كانت مدة فرغت في هربه فله الفسخ، والصبر بأحرة المثل: وقيل: ينفسخ.
ومت فسخ غرم قسط ما انتفع.
مخ ۷۱۹
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ