718

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با الاارة باب الإجارة (1) وهي عقد لازم على منفعة عين أو في الذمة.

وتصح بلفظ الإجارة، والكراء والتمليك لها. وفي البيع وحهان.

ولا تصح من غير حائز الأمر في ماله.

فإن تعلقت بالذمة في محل معين كقصارة وخياطة وإرضاع واستيفاء قود اشترط وصفه ما لا يختلف، ولزم الوفاء به.

وللأحير أن يستنيب ما لم يشرط عليه مباشرته، فإن مرض استؤجر عليه من يعمله، فإن تعذر فللمستأجر الفسخ.

وإن تلف ما استأجره أو محل العمل المعين كالثوب، أو مات الرضيع، أو سقط القود أو انقلع الضرس أو برئ؛ بطلت.

وإن أحره عينا موصوفة في الذمة فكالسلم، فإن سلمها فتلفت أو غصبت أو تعيبت أبدها، فإن تعذر فله الفسخ. وإن كانت إحارةا مدة انقضت افحت: وإن تعلقت بالعين كاحارة داره للسكنى ودابته للركوب ونفسه أو عبده للخدمة لزم الوفاء مع بقاء العين، وإمكان النفع ها.

و تشترط معرفتها برؤية أو صفة تكفي في البيع.

1) الاجارة بكسر الهمز: مصدر أحره يأحره أحرا وإحارة، فهو مأحور. وهى مشتقة من الأحر، وهر العوض، ومنه سمي الثواب أحرا، لأن الله تعالى يعوض العبد به على طاعته، أر صره على مصيبته. رقد عرفها المصنف في الاصطلاح هنا، وعرفت بتعاريف آخر متها اها: عقد على متفعه مباحة معلومة مدة معلرمة، من عين معينة آو مرصرفة في الذمة، آو عمل معلرم بعوض معلرم. . انظر: المطلع: 263، 264 ، والدر النقي: 533/3، والهداية: 1/ 18، وللغي: 1/8، والإقناع: 487/2، والتهى: 476/1.

مخ ۷۱۸