رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
با المساقاة المذ ار عد وإن كان من رحل أرض ، ومن آخر بذر ومن آخر عمل فسدت (ق/48 -ب)، والزرع لرب البذر، وعليه أجرة الثل لأصحابه.
والمزارعة كالمساقاة في: الجواز، واللزوم ، وما على المالك والعامل مما يمكن، وما يفسدها، وما يصح لهما، وما يقبل قولهما فيه: وعلى العامل الحرث وآلته وبقره والحصاد، نص عليه.
ويحتمل أن الحصاد عليهما.
وإن قسال: أزارعك هذا بالنصف على أن أزارعك الآخر بالربع؛ بطل. وكذا المساقاة.
وإن قال: ما زرعت في أرضي من شعير فلي نصفه ، ومن حنطة فثلثه، ومن باقلى (1) فثلثاه؛ بطل.
وإن قال: إن زرعتها حنطة فلي ثلثه، وإن زرعتها شعيرا فلى نصفه وباقلى فلي ثلثاه، أو إن سقيت سيحا فلك ربعه وبكلفة نصفه؛ بطل.
وقيل: لا.
والأرض بين النخل كغيرها (2) وتصح المزارعة على زرع نابت إن كما بالعمل.
ويكره لرب الأرض أن يقرض العامل بذرا أو عوامل يعمل ها في أرضه.
ويحتمل أن يباح، كالدراهم.
ولا يصح بيع عمله قبل ظهور الزرع.
(1 الباقلى: هر الفول، يشدد ويخفف، فإذا شددت كان مقصورا، واذا خففت كان ممدودا وقد يقصر، واحدها: باقلاة، وباقلاعة. . الظر: النظم المستعذب: 151/1، و المطلع: 231، واللسان: 12/11.
(1) يعني: لا فرق في الحكم في جميع ما ذكر بين الأرض البيضاء، وبين الأرض بين النخحل. انظر: الهداية: 179/1، والمستوعب: 320/2.
مخ ۷۱۷