رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
7128 بب المساقاة المز ار عة فصل: (1) تصح المزارغة بجزء معلوم النسبة من الزرع ، والبذر من رب الأرض، ويذكر قدره وجنسه فإن كان من العامل فسدت على الأصح، والزرع له، وعليه أحرة الأرض.
وإن كان منهما، فلهما، وعليه أحرة قدر حقه من الزرع، وله أجرة عمله على ربها بقدر زرعه.
وعنه: تصح.
وإن كان في أرضه شحر فزارعه الأرض وساقاه على الشحر صخ.
وكذا إن دفعها إليه بثلث أو ربع، ولا بذر من ريها.
وإن بذله العامل لزمه شرطه لربها، وإن بذله هو لزمه للعامل شرطه.
وأين فسدت فالزرع لرب البذر ، وعليه أجرة للثل للآخر.
وإن زارع شريكه في حقه من الأرض صخ.
وقيل: لا.
وإن كان البذر من غير العامل منهما في أرضهما فروايتان.
ومثله إذا كان البذر من ثالث أو من أحدهما والأرض والعمل من الآخر.
وإن شرطا أن يزرعاها ببذرهما فشركة لا مزارعة، والعمل كما قالا.
فإن كان الماء من أحدهما ، ومن الآخر الأرض والبذر والعمل؛ فروايتان.
وإن كان منه بقر العمل، ومن الآخر الأرض والبذر وبقية العمل؛ صح.
ومت شرط رب البذر أن يختص به، أو بزرع موضع معين؛ فسدت.
(1) هذا الفصل فى الكلام على المزارعة وأحكامها.
مخ ۷۱۶