715

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بل السباقاة والمز ار عة وعليه ما فيه صلاح الثمر ونحوه من سقي ، وزبار (1)، وتلقيح (2)، وتسوية، وتشميس، وإصلاح موضعه وطرق اللماء (2) ، والأحاجين (4)، والجرين ، ونقل الثمر إليه، وحفظه حتى يقسم ، وإدارة الدولاب، وقطع حشيش يضره.

وعلى رب الأصل ما يحفظه كسد حائط، وإنشاء فر وبثر، ودولاب وما يديره من آلة ودابة ، وكش التلقيح (5) ونحوه.

والجذاذ عليهما بقدر حقيها، نص عليه.

وقيل: على العامل، كما لو شرط.

وإن شرط على كل واحد وظيفة الآخر لم يصح، وفي فساد العقد روايتان.

وهو كالمضارب فيما يقبل قوله فيه من نفي الهلاك والخيانة، وغيرهما.

فان خان ضم إليه من ماله مشرف، فان تعذر حفظه استؤجر عليه من يعمله.

وتقدم بينته في قدر ما شرط له.

وقيل : بينة المالك، وقوله إن عدم البينة.

الزبار - بكسر الزاي - قال البعلي: "هر في عرف زماننا: تخفيف الكرم من الأغصان الرديعة، وبعض الجيدة يقطعها متحل ونحوه". المطلع : 263.

التلقيح: وضع الذكر في الأنشى، وهر التابير ايضا، وقد تقدم في باب بيع الأصول والثمار.

الظر: النظم المستعذب: 36/2، و المطلع: 263.

بعني: وإصلاح طرق الماء، مثل تنقية السواقى. انظر: الهداية: 178/1، والرعاية الكبرى (ق 133/ل).

) الأجاجين، جمع مفرده: إحانة، وهى في الأصل: إتاء يغسل فيه الثياب. ثم استعير ذلك وأطلق على ما حول الغرس فقيل هنا: على العامل اصلاح الأحاحين. والمراد: ما يحوط على الأشجار شبه الأحواض. الظر: النظم المستعذب: 36/2، والمصباح للشير: 3.

(5) كش التلقيح، ويقال له ايضا: "الحرق1 ، وهو: الشمراخ الذي يزخذ من الفحل فيدس في الطلعة. انظر: لسان العرب: 342/6، 45/10.

مخ ۷۱۵