710

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب الش}ة قلت: وكذا كل تصرفاته.

وليس له البيع لمن ترد شهادته له، ولا الشراء منه للمضاربة.

وإن أقر أنه ربح ألفأ، ثم قال : غلطت أو نسيت أو كذبت؛ لم يقبل على الأصح.

وخرج أنه يقبل ببينة.

وإن قال: خسرته أو تلف بعد؛ قبل وإن قال: تلف المال بأمر ظاهر ، وأثبته ؛ قيل.

وإن اشترى بأكثر من ممن المثل أو باع بأقل صح ، وضمن النقص والزيادة، نص عليه.

وقيل: هو كفضولي ويبطلها ما يبطل الوكالة.

وللعامل البيع قبل الفسخ وبعده إن ظهر ربح، وإلا فلا.

وإن طلبه للمالك بعد الفسخ لزمه حتى ينض (1) رأس المال لا ربحه، كالذي لا ربح فيه. وله أن يأحذ به عرضا إن لم يبع بربح وإن كان ناضا من حنس ماله أخذه، وإن كان من غيره لزم العامل رده إليه.

وإن كان دينا لزمه تقاضيه مطلقا. ووارث المالك مثله.

ولا يملك وارث العامل بيع العرض إن لم يرض المالك، ويبيعه الحاكم ويسلم رأس المال ويقسم الربح.

(1) يض - بكسر النون - : أي يصير ناضا حاصلا ، والناض من المال ما كان نقدا. قيل: إنما يسمونه ناضا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا.: الظر: الزاهر: 246 ، والنظم المستعذب: 1/ 155،154، وترير الفاظ التنبيه: 216، والمصباح المنير: 233.

مخ ۷۱۰