709

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب الشكه وقيل: يملك ها فقط.

وعنه: يستقر بالمحاسبة قبل القسمة والقبض.

فإن فسخا والمال عرض وأحبر العامل على البيع لم يستقر، وإن لم يجبر فوجهان.

ويورت حقه حتى قبل ملكه، ويضمنه من أتلف المال من مالكه وغيره.

ولا يطأ ربه أمة منه، وإن لم يظهر ربخ حى ينفصلا.

ال ومن الربح نتاج الماشية والأمة ومهرها، والثمن، والأحرة، وأرش عيب طرأ. (1) وليس له ربح حتى يستوفي رأس المال، فلا يقسم مع بقاء العقد، ولا يوخذ بعضه إلا باتفاقهما.

ويقبل قوله في: أنه اشترى هذا لنفسه أو للمضاربة، ودعوى التلف، ونفي الخيانة، والجناية، والربح، ومخالفة أمر أو في أو شرط ، وقدر أصل المال أو قته وقول المالك في: دفعه، نص عليه.

وقيل: قول العامل.

وفي قسدر الجزء المشروط روايتان إن ادعى العامل أجرة المثل أو زيادة يتغابن الناس بمثلها ، وإن زاد فله أحرة المثل ويقبل قوله في: إذنه له في البيع نساء والسفر بالمال، نص عليه. وكذا كل التصرفات.

وقيل: بل قول للمالك في نفي السفر والبيع نساء: () في الحاشية: "صرابه قلم" إذ الطارىء يحتسب به في باب الخسران، لا في باب الربح". وما ورد في الحاشية صحيح ، قال المصنف في الكمرى: (2 - 1/129): " و من الربح: الكسب رنتاج الحيران .. وأرش عيب قلم ومن الخسران: النقص بسعر ومرض وعيب طرأ ...

فلعل سقطأ حصل في المتن. والله أعلم.

مخ ۷۰۹