708

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

اب الشكة وقيل: لا عتق بحال.

ولا يضسارب مال آخر إن انضر رب الأول ولم يرض، فإن فعل رد حصته من ربحه في شركة الأول، وإن أذن أو لم ينضر حاز.

ولا يشتري (ق/47 - ب) المالك له شيئأ من مال المضاربة على الأصخ.

ولا نفقة لمضارب بلا شرط حاضرا كان أو مسافرا، فإن شرطت مطلقة فله نفقة مثله عرفا طعاما وكسوة.

وقيل: كاطعام الكفارة، وأقل ملبوس مثله.

وإن شرط التسري (1) من المال فاشترى لذلك أمة ملكها ولزمه فمنها قرضا، نص عليه، وخرج من المضاربة.

وإن تلف بعض المال قبل التصرف فيه فرأس المال ما بقي، وإن تلف بعد التصرف أو بعضه أو خسر مرض أو سعر أو فقد صفة؛ جبر من الربح قبل قسمته.

وقيل: وبعدها مع بقاء عقد المضارية.

وإن اشترى سلعة في الذمة فتلف المال بعد التصرف فيها (2) قبل نقد الثمن لزم رب المال، والمضاربة كما هي: وكذا إن تلف قبل التصرف وتبقى المضاربة في قدر الثمن: وإن تلف قبل الشراء فكشراء فضولي.

وملك العامل حقه من الربح بظهوره كالمالك، ويستقر بالقسمة.

1) السري: مصدر تسرى تسريا: إذا احذ سرية، وهي الأمة، وقد مضى الكلام عليها. وانظر: المطلع: 114، 261.

(2) في الحاشية: قوله: فيها" لا يعود إلى السلعة وإنما يعود إلى المضارية، والمراد مالها، ولر حذف لفظة "فيها4 لكان أحود. والله أعلم.

مخ ۷۰۸