ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
بب الشكة فإن ضارب به بلا إذن فربح الثاي بعين المال بطل تصرفه ورده، فإن تعذر فالربح لرب للمال: وقيل: بل صدقة.
وإن كان في ذمته فكله للعامل، ويضمن المال إن تعذر رده.
وقيل: نصفه للمالك ونصفه للعاملين.
وإن علم الثاني أنه لثالث لم يأذن فهو كفاصب.
وقيل: كمضارب تعدى.
وإن تعدى المضارب الشرط ضمن المال، ولا أجرة له، وربحه لربه.
وعنه: له أحرة المثل.
وعنه: الأقل منها أو ما ستمى له من الربح.
وعنه: يتصدقان به.
وإن اشترى من يعتق على ربه صح وعتق وضمن لمنه.
وعنه: قيمته.
وقيل: لا يضمن: وقيل: إن علم أنه يعتق ضمن ، وإلا فلا.
ويحتمل أن لا يصح الشراء.
وإن اشترى زوحته صح وانفسخ نكاحه.
وإن اشترى من يعتق عليه هو صح مطلقا.
فإن لم يظهر ربح لم يعتق.
وقيل: بلى.
وإن ظهر ربح وملكه بظهوره عتق نصيبه، وسرى، وغرم، وإلا فلا عتق.
مخ ۷۰۷
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ