707

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب الشكة فإن ضارب به بلا إذن فربح الثاي بعين المال بطل تصرفه ورده، فإن تعذر فالربح لرب للمال: وقيل: بل صدقة.

وإن كان في ذمته فكله للعامل، ويضمن المال إن تعذر رده.

وقيل: نصفه للمالك ونصفه للعاملين.

وإن علم الثاني أنه لثالث لم يأذن فهو كفاصب.

وقيل: كمضارب تعدى.

وإن تعدى المضارب الشرط ضمن المال، ولا أجرة له، وربحه لربه.

وعنه: له أحرة المثل.

وعنه: الأقل منها أو ما ستمى له من الربح.

وعنه: يتصدقان به.

وإن اشترى من يعتق على ربه صح وعتق وضمن لمنه.

وعنه: قيمته.

وقيل: لا يضمن: وقيل: إن علم أنه يعتق ضمن ، وإلا فلا.

ويحتمل أن لا يصح الشراء.

وإن اشترى زوحته صح وانفسخ نكاحه.

وإن اشترى من يعتق عليه هو صح مطلقا.

فإن لم يظهر ربح لم يعتق.

وقيل: بلى.

وإن ظهر ربح وملكه بظهوره عتق نصيبه، وسرى، وغرم، وإلا فلا عتق.

مخ ۷۰۷