رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
706 باب الشكة وإن ربح واختلفا فيما شرط للعامل قبل قول المالك.
وعنه: العامل.
فإن عبر أحرة مثله رد إليها. وتقدم بينته.
وإن شرط على المضارب ضمان المال، أو بعض الوضيعة، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق ها، أو شرط له أن لا يعزله مدة معينة؛ بطل الشرط.
وعنه: والعقد.
فإن شرط أن لا يتحر إلا في بلد عينه ، او نوع معين ، أو لا يبيع إلآ لفلان ، او لا يسافر بالمال؛ صح.
ويصح تعليقها بشرط، فإن وقتها فسدت (1) وعنه: لا: فان قال: بع هذا وضارب بثمنه، أو اقتض دينى أو وديعتى من فلان وضارب هما، أو ضارب بوديعي التي عندك، أو إذا قدم الحاج فضارب هذا؛ صح.
وإن قال: ضارب بالدين الذي لي عليك؛ فلا.
وللمضارب وعليه فعل وترك ما لشريكي العنان، وعليهما فعله وتركه، وما لا فلا إلا بإذن المالك.
ولا يملك خلط المال بغيره ، ولا المضاربة به، ولا أن يشترى بأكثر من ثمنه، أو بتمن ليس معه من جنسه بلا إذن.
وإن اشترى بذهب ومعه (2) فضة أو عكسه حاز: (1) كأن يقول: ضاربتك هذه الدراهم سنة او شهرا. انظر: الهداية: 174/1، والكافي: 344/3، والرعاية الكبرى: (2 - 1/136).
(2) بعنى: وعنده فضة. انظر: الرعاية الكبرى: (2 - 1/127).
مخ ۷۰۶