رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
7051 الشركة ص: ومنها المضاربة. (1) وهي أن يعطي ماله لمن يتحر به بحزء من ربحه.
وهي آمانة ووكسالة، فإذا ربح فشركة، وإذا فسدت فإحارة، وإن تعدى فغصب.
وربح الصحيحة على ما شرطا ، والوضيعة على المال.
وإن قال: خذه مضاربة والربح بينشا؛ كان نصفين.
وإن قال: ولك ثلثه؛ صح، والباقي للمالك.
وإن قال: ولي ثلثه ؛ فوجهان.
وإن قال: على الثلثين أو الثلث، واختلفا لمن المشروط ؛ فهو للعامل.
وكذا المساقاة وللزارعة.
وإن شرط في الثلاثة أن يعمل معه للمالك؛ بطلت.
وقيل: لا ، كغلامه في الأصح.
وإن قال: خذه فاتجر به وكل ربحه لي ؛ فلا شيء للعامل.
وإن قال: وكل ربحه لك؛ فقرض.
وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لي أو لك؛ فسدت، وينفد تصرفه وله أحرة مثله ربح أو خسر: وعنه: الأقل منهما أو ما شرط له، والباقي للمالك.
الضارية: مصدر ضارب. وهي تسمية أهل العراق. وقد اختلف في اشتقاقها، فقيل: إنما مشتقة من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة غالبا، وقيل: إها من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم ويسيها أهل الحجاز: القارضة، والقراض. انظر: الزاهر: 345 - 347، وتحرير الفاظ التنبيه: 215، والمطلع: 261، وللغي: 133/7، والممتع شرح المقنع: .9313
مخ ۷۰۵