704

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

7041 باب الشركة وقيل: يصح إن حاز للوكيل التوكيل.(1) : ومنها شركة مفاوضة: (2) بأن يفوض كل واحد منهما إلى الآخر كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة في كل وقت ومكان على ما يرى، والربح على ما شرطا والوضيعة بقدر المال.

فإن أدخلا فيها كسبا أو غرامة نادرين كلقطة وركاز وارث وغصب وبييع فاسد وضمان مال وأرش حناية لم تصح، ويختص كل منهما بما له عليه.

وقيل: إن اشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما، صح العقد فقط، نص عليه.

وخرج فساده.

)قال المصنف -رشد8كرى - (125/2) تعقيبا على هذا القول. "هذا إن أذن زيد لعمرر في النداء على شيء أو وكله في بيعه، ولم يقل: لا يفعله إلا آنت ... وإن اشتركا ابتداء في النداء على شيء معين أر على ما بأخذانه.. صح، والأحرة لهما على ما شرطاه". ووحه عدم صحة شركة الدلالين أن الشركة الشرعية لا تخرج عن الوكالة والضمان ، ولا وكالة هنا، فإنه لا يمكن توكيل أحدها للأخر على بيع مال الغير. ولا ضمان فإنه لا دين يصير بذلك في ذمة أحدها. ولا تقبل عمل فهي كأحر دابتك والأحرة بيننا فلا تصح. وهذا في الدلالة التي فيها عقد. أما محرد النداء والعرض - أي عرض التاع للبيع - واحضار الزبورن فقد قال شيخ الاسلام: "لا خلاف في حواز الاشتراك فيه. انظر في المسألة: المحرر: 353، والفروع: 4 / 402، والانصاف:4 166/1، 167، والإقناع والكشاف: 530/3، 531، والمنتهى وشرحه: 342/2.

(2 المقاوضة: مفاعلة، يقال: فاوضه مفاوضة، أى حازاه. وقيل هي مأخوذة من قرهم: قرم فوضى، أي: متساوون ولا رتيس طم. ونعام فرضى، أي: مختلط بعضه ببعض. والمال فوضى بينهم، أي هم شركاء فيه، من آراد منهم شيتا آخذه. انظر: النظم المستعذب: 5،4/2، والمطلع: 262، ولسان العرب: 7/. 21، والمصباح المتير: 184.

مخ ۷۰۴