703

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب الشكة وقيل: بقدر ملكيهما في للمشترى، كالوضيعة.

وهما في كل التصرف كشريكي عنان.

وان فسدت فالربح بقدر ملكيهما.

: ومنها شركة أبدان: بأن يشتر كا فيما يكتسبان بأبدافما فيصح، وما يقبله كل واحد من العمل ففي ضمافما ويلزمهما عمله.

وتصح مع اتفاق الصنعة، وإن اختلفت فوجهان.

وربحهما على ما شرطا، وإن أطلقا فبالسوية وإن مرض أحدهما فعمل الآخر لهما، وله مطالبته من يعمل بدله.

ويصح في ملك المباح والتلصص (1) على دار الحرب.

وإن اشتر كا بدابتين (ق/47 1) ليحملا عليهما ما يقبلا في الذمة حمله فحملاه عليهما صح والأجرة كما شرطا . وإن أطلقا فبالسوية .

وإن أحرا عين دابتيهما أو نفسيهما إحارة خاصة فلا شركة. وإن اشتر كا على ذلك فوحهان.

وإن فسدت فأجرة ما تقبلاه بالسوية. وهل يرجع كل واحد بأحرة نصف فيه وجهان.

وقيل : إن فسدت لا بجهل الربح وحب المسمى.

ولا يصح شركة الدلالين. (2) القلصص: تفعل من اللصرصية، بفتح اللام وضها. المطلع : 262.

(2) الدلالون، جمع مفرده: دلال، وهو السمسار. انظر: المطلع: 279.

مخ ۷۰۳