702

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب الشكة وقيل: يقبل إقراره على مال الشركة.

وليس له أن يدان (1) على المال ، وهو من ضمانه وربحه له. وإن أذن شريكه فعليها وربحه لهما، نص عليه.

وإن قبض أخدهما شيئا من دين الشركة لنفسه سلم له.

وقيل: لا(2) وإن صار مالهما دينا فتقاسماه في الذمم صخ: وعنه: لا: وإن عزل أحدهما الآخر صخ.

وإن قال: فسختها؛ اتعزلا.

وإن اشترى أحدهما مال الشركة أو منه؛ بطل في قدر حقه، وفي حق شريكه وجهان.

وخرحت صحتهما.

ومنها شركة وحوه: (2) بأن يشتر كا في ربح ما يشتريان في ذمتهما بجاههما لا مال حاضر فكل واحد منهما كفيل الآخر بالثمن ووكيله، سواء عينا المشترى بنوع أو وقت أو قسط أو أطلقا، أو قال كل منهما: ما اشتريت من شيء فبيننا، فإذا باعا فوفيا دينهما فنما الربح على ما شرطا.

(1) وذلك بأن يشتري باكثر من رأس المال. انظر: الإنصاف: 37/14 ، والاقناع: 450/2 .

(2) في الحاشية: "المذهب أنه: لا يسلم له 1.

(4) سيت هذا الاسم، لأنهما يشتركان فيما يشتريان يجاهها، والجاه والوحه واحد، يقال: فلان وحيه ، إذا كان ذا حاه. انظر: المغني: 122/7، والمبدع: 37/5.

مخ ۷۰۲