رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
مب الشكة ومع الصحة لكل منهما أن يبيع ويشتري، ويقبض ويقيض، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويرد بالعيب ويقر به على الشركة، ويفعل ما هر مصلحة تجارقما بمطلق الشركة.
وليس له أن يزوج رقيقا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال، ولا يهب، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب، ولا يشارك بمال الشركة، ولا يأخذ ولا يعطي سفتحة (1) بلا إذن شريكه.
وفي إيداعه، وسفره به، وبيعه نساء، وإبضاعه (2)، وتو كيله فيما يباشره مثله، ورهنه وارقانه، ومقايلته: وحهان إن لم يقل: اعمل برآيك.
وإن فعل ما لا يفعله مثله ليأخذ أجرته فروايتان.
وإن استأحر من يفعل ما يلزمه غرم أحرته، وما لا فلا.
وكل منهما أمين الآخر وو كيله، فيقبل قوله في الدفع.
فان قال: هذا لي أو لنا؛ قبل. وإن قال: صار لي بالقسمة ؛ قبل قول منكرها.
ويقدم قول ذي اليد مطلقا.
وإن أبرأ أحدهما من ثمن مبيع، أو أحله في مدة الخيار، أو أخر دينا غيره ، أو أقر به؛ فمن حقه.
السفتجة: بفتح السين المهملة - وتضم - وفتح التاء الثناة فرق بينهما فاء ساكنة: لفظ فارسى أصله سفته وهر الشىء المحكم. وهى: دفع شحص ماله في بلد لشخص آخر ليقيضه من وكيله في بلسد آخر، درءا لخطر الطريق ومونة الحمل وتعرف اليوم: بالحوالة المالية. انظر: النظم المستعذب: 261/1، والمطلع: 260، 261، وترتيب القاموس: 570/2، والتعريفات: 12، والمعحم الرسيط: 432/1، ومعحم لغة الفقهاء: 245 (2) الابضاع: هو أن يعطى من مال الشركة لمن يتحر فيه، والربح كله للدافع. انظر: المغني: 142/7، والمقنع: 57/14، والاقناع: 449/2.
مخ ۷۰۱