711

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

اب الشكة وللعامل في الأصح بيعه لينض رأس المال إلا أن يختار الوارث تقويمه عليه، كما لو فسخا.

وإن اشترك اثنان بماليهما والعامل أحدهما فمضاربة.

وصح مضاربة اثنين بمال غيرهما ، ومضاربة واحد مال اثنين، فإن شرط للعاملين حزءا ولم يبين حق كل منهما استويا. وإن شرط المالكان لعاملهما جزعا وتفاوتا فيه أو لا جاز، وإن تساويا في المال وتفاوتا في حق العامل فباقي ربح مال كل واحد منهما له.

وقيل: بل لهما.

ومن ضارب في مرضه بأكثر من أحرة المثل لم يحسب من الثلث، ويقدم على الدين بخلاف المساقاة.

وإن مسات المضارب، ولم تتعين المضاربة، أو حهل بقاؤها؛ فهي دين على التركة.

: ومن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل عليهما بحزء من الأجرة حاز.

وإن أعطى ماشيته لمن يقوم عليها بجزء من درها ونسلها فروايتان.

ولو قال: أحر عبدي وأحره بيننا؛ فالكل له وللمأمور أحرة مثله.

فإن كان من رحل دابة ، ومن آخر راوية (1)، ومن آخر العمل ، أو من واحد دكان ، ومن آخر رحى ، ومن آخر بغل، ومن آخر العمل على أن ما رزق () الراوية: المزادة، وهى الرعاء الذى يكون فيه الماء. قيل: الرارية في الأصل البعير الذي يستقى عليه الماء، ثم سميت به المزادة. وقيل بالعكس. انظر: المطلع: 391، ولسان العرب: 14/ .347 ،342

مخ ۷۱۱