698

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

بب العللة وعنه: لا، كما لو قضاه بحضرته، أو وكل في الإيداع.

وإن وكل في قبض وديعة اليوم فليس له ذلك بعده.

وكل أمين قبل قوله هل له تأخير الرد لتعذر الإشهاد؟

فيه وجهان: ومن لا يقبل قوله ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخره للإشهاد، وإن كان عليه ححة فله التأخير له.

ومن قال: إنه وكيل زيد في أخذ حقه من عمرو، فكذبه؛ لم يحلفه. وإن صدقه فله الدفع وتركه، فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو وإن كان عينا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر. وإن كانت باقية أخذها. وكذا الوديعة.

وإن قال: مات موكلك، أو عزلك، حلف الوكيل على نفي العلم.

وقيل: لا يحلف .

وإن ادعى أن زيدا مات وأثه يرثه وحده، فكذبه (ق/49 -ب)؛ حلف: وإن صدقه دفعه إليه.

وإن ادعى أنه أحاله لزم في الأصح الدفع إن صدقه ، واليمين إن كذبه.

وللو كيل في الخصومة إثبات وكالته من غير حضور الخصم.

وقيل: لا.

مخ ۶۹۸