رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
داب اله كالةه وإن عزل نفسه انعزل.
وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، وللمطالبة بالثمن، والرد بالعيب، وضمان العهدة. فلو وكل مسلم ذميا في شراء حمر بطل العقدان.
: والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من من ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.
ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه ، وكذا في رد للمال إلى موكله.
وقيل: إن كان بجحعل فلا.
وإن قال: لم يدفع إلي شيئا ؛ صدق. ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببينة، ثم ادعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله . وكذا بينته بذلك.
وقيل: تقبل ويسقط الضمان.
وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت، وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.
ولو قال: لا تستحق على شيئأ ؛ قبل قوله فيهما.
وإن قال: بعت ثوبك وقبضت الثمن فتلف (1) ، فأنكرهما (2)، قبل قول الوكيل.
وإن وكل في قضاء دين مطلقا، فقضاه في غيبته، ولم يشهد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.
(1) في الحاشية: في الأصل بخطه: ولو قال: بعت ثربي. وقبضت الشمن". والمسألة في الكبرى بما هو مثبت في المين (111/2/ا)، ومصتاها في الهداية: 170/1.
(2) أي: فأنكر الموكل: البيع والقبض، أو التلف. وعلى ما في الحاشية بأصل خط المصنف: فأنكر الوكيل: البيع والقبض، وعلى كلا الحالين ، فالقول قول الوكيل. انظر : اهداية: 170/1 والمعنى: 210/7، والمقنع والشرح والانصاف: 539/13، 540.
مخ ۶۹۷