رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الهكالة ومن وكل في بيع شيء بخعل معلوم ، أو قال: بعه بكذا فما زاد فلك ؛ صح، نص على هذه (1) وإن جعل الجعل محهولا فسدت، وصح التصرف بالإذن، وله أجرة المثل: وإن قال: اقبض حقي من زيد ، فمات؛ لم يقبضه من ورثته. وإن قال: الذي قبله، أو عنده؛ فله ذلك.
ل: والوكالسة عقد جائز (1)، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وححر السفه دون الإغماء والسكر والنوم.
وفي الجنون، وححد التوكيل، وتعدي الوكيل مع بقاء العين، والردة - وقيل: من الموكل - وحهان.
و كذا كل عقد حائز: وإن وكل زوحته ثم طلقها لم تنعزل ، وإن وكل عبده ثم أعتقه فوجهان.
وإن وكل أحدا في عتقه ثم كاتبه أو دبره انعزل.
ويتمل صحة عتقه.
وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ بموت أو عزل أو غيرها.
وعنه: يبطل.
(1) يعني: نسص الامام أحمد ره - على للسألة الأحيرة، وفي الكرى (1/120/2) "نص عليهما". وانظر: الشرح وللقنع والإنصاف: 556/13، 557.
(2) بعني: حاتز من الطرفين، لأنها من حهة المركل إذن ، ومن حهة الوكيل بدل نفع، وكلاهما حائز. انظر: الهداية: 169/1، والكافي: 321/3 ، وللذهب الأحمد: 101، والممتع شرح المقنع: 358/3، والمبدع: 262/4.
مخ ۶۹۶