695

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با الوكالة وإن وكل في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا، أو في بيع عبد فباع بعضه؛ لم يصح.

وقيل: إن باع بعضه بثمن كله صح، وله بيع باقيه.

وفيه احتمال وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدهما.

وإن وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه صح ، وإن وكله في كل قليل وكثير فلا.

وكذا إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما أردت، حى يذكر النوع وقدر الثمن والمشمن، وقيل: يصح.

الومن وكل في خصومة (1) لم يقبض ولم يقر ولم يبرئ . وإن وكل في قبض فله الخصومة في الأصخ ويقبل اقرار الوكيل فيما وكل فيه على الموكل، وبعيب للبيع، نص عليه.

فإن قال: تزوج لي فلانة ، فقال: قد فعلت ، فأنكر الوكالة؛ قبل قول الموكل.

ولسو قال: وكلتني أن أتزوجها ففعلت ، وصدقته فلانة ، فأنكر الوكالة؛ قبل قوله ولم يحلف له، نص عليه. وعلى الوكيل فيهما نصف المهر.

وعنه: لا.

ويطلقها للموكل: وقيل: لا يلزمه.

ولسو قال: اخلع زوجتي على محرم، ففعل؛ وقع الخلع. فإن خالع على مباح ح و فسد العوض وله قيمته.

(1) معنى الوكالة في الخصومة: الوكالة في إثبات الحق. انظر: المطلع: 259 ، والمبدع: 278/4.

مخ ۶۹۵