رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
با الوكالة وإن وكل في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا، أو في بيع عبد فباع بعضه؛ لم يصح.
وقيل: إن باع بعضه بثمن كله صح، وله بيع باقيه.
وفيه احتمال وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدهما.
وإن وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه صح ، وإن وكله في كل قليل وكثير فلا.
وكذا إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدا بما أردت، حى يذكر النوع وقدر الثمن والمشمن، وقيل: يصح.
الومن وكل في خصومة (1) لم يقبض ولم يقر ولم يبرئ . وإن وكل في قبض فله الخصومة في الأصخ ويقبل اقرار الوكيل فيما وكل فيه على الموكل، وبعيب للبيع، نص عليه.
فإن قال: تزوج لي فلانة ، فقال: قد فعلت ، فأنكر الوكالة؛ قبل قول الموكل.
ولسو قال: وكلتني أن أتزوجها ففعلت ، وصدقته فلانة ، فأنكر الوكالة؛ قبل قوله ولم يحلف له، نص عليه. وعلى الوكيل فيهما نصف المهر.
وعنه: لا.
ويطلقها للموكل: وقيل: لا يلزمه.
ولسو قال: اخلع زوجتي على محرم، ففعل؛ وقع الخلع. فإن خالع على مباح ح و فسد العوض وله قيمته.
(1) معنى الوكالة في الخصومة: الوكالة في إثبات الحق. انظر: المطلع: 259 ، والمبدع: 278/4.
مخ ۶۹۵