رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب اله كللة وقيل: إن انضر بحلوله بطل: وإن قال: اشتر هذا الدرهم (1) شاة، فاشترى به شاتين تسواه (2) إحداهما؛ صح للموكل. وإن لم تسوه إحداهما لم يلزمه.
وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدرين للوكيل:.
وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهله رده وأخذ سليما.
فإن قال البائع : موكلك علم ورضي، أو قال الغرعم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكلك، أو أبرأني منه؛ حلف آنه لا يعلم ذلك ورد وقبض في الحال: وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر: وللحاكم إلزامه إن رآه، فإن صدق موكله البائع قبل فسخ الوكيل ورده فله أخذ المبيع، وكذا بعد فسخه ورده.
وقيل: إن حدد عقدا.
وكذا (ق/46 -1) إن قال: اشتر هذا ، ففعل فبان معيبا.
وقيل: إن أذن رده ، وإلا فلا.
وإن قال: اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده ؛ صح للوكيل: وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.
وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكل.
وقيل: إن رضي، وإلا بطل.
(1) في الحاشية: صوابه: هذا الدينار. وهو بالدرهم في الكرى: (118/2/ب)، وبالدينار في الهداية: 168/1.
(2) قال الليث: يسرى نادرة، وقال الأزهري: قولهم: لا يسرى، أحسبه لغة أهل الحجاز. لسان العرب: 410/1
مخ ۶۹۴