رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الهكلة وقيل: أو استقصى الثمن بالنداء في الأسواق.
وكذا شراؤه من نفسه، ومن ترد شهادته له.
فإن أذن الموكل صحا وتولى طرفي العقد.
وكذا شراء الحاكم والوصي من مال اليتيم.
وللأب فقط البيع والشراء لولده الصغير من نفسه.
ولا يصح بيع وكيل مطلق بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد أو غالبه على الأصح، فإن ادعاه أو الشراء بكذا قبل قوله.
وقيل: قول المالك مع مينه، كإنكار الوكالة بعد مباشرة ما يحتاج إلى يمين لو آنكره.
فإن باع بدون ممن المثل، أو دون ما قدره له، أو اشترى بأزيد؛ صح فيهما، ويضمن النقص والزيادة، نص عليه.
وقيل: هر كفضولي. (1) وعنه: يبطلان.
وإن قال: بع لفلان أو في يوم كذا أو بنقد كذا أو إلى أجل كذا، فخالف بطل.
وإن قال: في سوق كذا، فباع في غيره، أو: بكذا، فباع به وزاد من حنسه أو غيره، أو: اشتر بكذا حالا، فاشترى بأقل وهو يساوي للقدر، أو : به موجلا؛ صح ما لم ينهه.
وإن قال: بع بدرهم، أو موحلا، فباع بدينار أو حالا؛ فوجهان.
القضولى لغة: من يشتغل ما لا يعنيه، وفي الاصطلاح هو: من يتصرف في ملك غيره بغير وكالة ولا ولاية. انظر: المصباح المنير: 181، ومعحم لغة الفقهاء: 347.
مخ ۶۹۳