رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
بب اله كالة ويصح قبول حر يجد الطول (1) نكاح أمة لفائدة. (2).
ويقبض الغني الزكاة لفقين والوكيل الخاص ليس وكيلا عاما .
ومن وكل في بيع فله تسليم للبيع قبل قبض الثمن. وفي قبض لمنه بلا قرينة وحهان. وما له الإبراء (2) فإن تلف الثمن أو بان المبيع مستحقا أو معيبا لم يغرم الوكيل.
وملك وكيل الشراء تسليم الثمن، فلو أخره بلا عذر فتلف ضمنه ودفع الموكل بدله.
اومن وكل عبد غيره بلا إذته لم يصح، وإن وكله بإذته في شراء نفسه منه صح.
وقيل: لا.
وليس لوكيل أن يوكل فيما يباشره مثله إلا بإذن على الأصح، وله ذلك فيما لا يباشره مثله أو يشق لكثرته. وكذا الحاكم والوصي ونحوهم ومن وكل اثنين في شيء لم ينفرد أحدهما به بلا إذنه.
وقيل: إلا في الخصومة.
ومن وكل في بيع لم يبع من نفسه، فإن باعه لولده أو والده أو مكاتبه فوجهان: وعنه: يجوز إن زاد على ثمنه المبذول في سوقه بالنداء، أو وكل من يوجب ويقبل هو.
(1) الطول - بالفتح - الفضل ، والمراد هنا: يحد فضلا ينكح به حرة. انظر المطلع: 322.
(2) يعني: يصح قبول الحر الذي يحد الطول لعادمه في نكاح أمة. اقظر: الرعاية الكمرى: (2/ق115/ب)، وكشاف القتاع: 462/3.
(2) يعني: وليس للوكيل في بيع شيء الابراء من الشمن . انظر: الهداية: 169/1 ، والرعاية الكبرى: 2ق115/ب).
مخ ۶۹۲