رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
باب الهكالة باب الوكالة (1) تصح بكل قول يدل على الإذن.
وعنه: يعتبر لفظ التوكيل.
ويصح توقيتها (2) وتعليقها بشرط، وقبولها على الفور والتراخي بكل قول وفعل يدل عليه.
وتصح في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة وعتق وإثبات حق واستيفائه وإبراء وتملك مباح ، والتوكيل في الإقرار اقرا ولا تصح في ظهار ولعان ويمين أخرى، ولا في حق لله عز وحل غير حج وصرف زكاة وتكفير مال واستيفاء حد . وفي إثباته وحهان.
وما صح التوكيل فيه جاز استيفاؤه حضر الموكل أو غاب، رضي أو سخط.
وعنه: إلا القود وحد القذف مع غيبته.
ومن له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا.
وفي قبول الفاسق النكاح لعدل ، والسفيه لغيره بلا إذن وليه ، والعبد بلا إذن سيده: وحهان. وفي المميز روايتان.
(1) الوكالة - بفتح الواو وكسرها: التفريض ، يقال: وكله، اي: فوض إليه ، وو كلت أمرى الى (الله)، أى: فوضت امري إليه راكتفيت به. وتقع الوكالة ايضا على الحفظ. المطلع: 258.
وعرفست الوكالة في الاصطلاح بععاريف منها، تعريف المصنف في الكبرى: إذن في تصرف كملكه الآذن فيما تدخله النيابة. وتعريف ابن أبي السرى في الوحيز: هي عبارة عن استناية الجائز التصرف مثله فيما له فعله حال الحياة. انظر: الرعاية الكبرى (ج2 ق 1/115)، والوحيز: 2/ 546، والانصاف: 435/13.
(2) يعني: يصح توقيتها عمدة معينة. قال المرداوى: 6بلا نزاع". انظر: المحرر: 349/1، والرعاية الكيرى: (2/ق115/ب)، والانصاف: 440/13.
مخ ۶۹۱