ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
رؤية في الفقه
Najmuddin Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
با وقيل: يجوز بقدر كسبه. فله هدية طعامه والدعاء إليه وإعارة متاعه.
وما كسبه العبد غير المكاتب من مباح أو قبله من هبة ووصية فلسيده (ق/45
وقيل: لا يقبلهما بلا إذنه.
ويحتمل أن الملك له إن ملك بالتمليك، فيقبل بلا إذنه.
ولا يصح قبول سيده مطلقا.
وإن ملكه هو أو غيره مالا ملكه على الأصح، فان عتق أو مات سيده استقر.(1) ولا يصح أن يضاربه مال ويحتمل الصحة إن ملك.
وملك النماء بظهورة.
قلت: وإذا تعلق بعين جارية غير مرهونة أو بذمتها حق لم يتعلق بولدها.
ودين المكاتب في ذمته فقط: (1) يعني: استقر ملك العبد غير للكاتب هذا المال عنديذ. انظر: الرعاية الكبرى: 1135.
مخ ۶۹۰
د ۱ څخه ۱٬۳۹۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ