689

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

با وعنه: بكل دينه.

وعنه: في ذمته بتبع به بعد عتقه.

وما قبضه ببيع أو قرض بلا إذن ففي صحته ونفاذه في ذمته وجهان. وللبائع والمقرض أخذه عليهما (1) ولو تلف بيده ففي ذمته.

وعنه: في رقبته، كما لو آتلفه.

ولا يبطل إذنه بإباقة.

ولا يصح أن يشتري من سيده شيئا.

وعنه: بلى إن كان دينه بقدر قيمته.

وفي شرائه من يعتق على سيده وشراء سيده منه وجهان.

ويصح شراؤه من مكاتبه.

وإن حجر على موليه ومعه مال ثم أذن له فأقر به لزيد صح.

ولا يتبرع بدراهم وكسوة وله هدية مأكول، وإعارة دابة وثوب بلا سرف.

ولغير المأذون الصدقة من قوته برغيف ونحوه ما لم ينضر، والمرأة من بيت زوجها بذلك بلا إذنه.

وته: منعها.

ولا يجبر رقيقه على خراج (4) يأخذه منه كل يومز (1) في الحاشية: "أي: على الوحهين".

() الخراج يقع على الضرية، والغلة، ومال الفيء والجزية ، والمراد هنا: الضريية والغلة، يقال: خارج فلان غلامه اذا اتفقا على غلة بؤديها إليه في كل شهر، مثلا، ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله. وفي الحاشية هنا: "الخراج: الوظيفة التى يلزمها السيد عبده ....". وانظر: الزاهر:304، والنظم المستعذب: 152/1، ولسان العرب: 251/2، 252.

مخ ۶۸۹