رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
688 ال وللرشيد منع امرأته من التبرع بغير ثلث مالها.
وعنه: لا: ويلي الكافر العدل في دينه مال ولده.
وقيل: لا.
صل: من أذن لموليه من عبد وغيره في تحارة اتفك حجره في قدر ذلك ونرعه، وصح اقراره به فقط حال الإذن.
وإن أذن له في نوع تحارة فما ادان (1) لزم سيده. (2) ومن أذن له في كل تحارة لم يوحر نفسه ولم يتوكل لآخر. وإن وكتل فيما يتولى مثله فوجهان.
ومن رأى موليه يتجر فلم ينهه لم يصر مأذونا له.
وما لزم الصى المأذون من تحارة ففي ماله ، وما لزم العبد بإذن سيده في تحارة ففي ذمته.
وعنه: في رقبة العبد.
وعنه: فيهما.
وما أنكره السيد ففي ذمة العبد إن اعترف به، وما لزم غير للأذون ففي رقبته يفديه سيده بالأقل من قيمته ودينه أو يسلمه.
() اذان معناه: استدان، أي: أحذ الدين، أو اشترى سلعة بدين ونحو ذلك. الزاهر: 311 (2) يعني: آن ما تعلق بذمة المأذون له حال الإذن ني تحارة من ديون، فإنه يتعلق بذمة من أذن له ، سراء كان الآذن السيد - كما ذكر المصنف هنا - أو الولي أو الوصى. انظر: الهداية: 1/ 166، والمغنى: 348/6، والانصاف: 420/13 ، والإقناع: 415/2، والمنتهى وشرحه: .2982
مخ ۶۸۸