رؤية في الفقه
رؤية في الفقه
============================================================
وقيل: كزيادة الثلث فأكثر. (1) ويضحي عن اليتيم الموسر، ويعلمه الخط وما ينفعه بماله، نص عليهما: ويطيب مريضهم والمكاتب والمأذون كولي اليتيم.
وقيل: لا يكاتب أحذ رقيق موليه غير أب ووصيه.
ويقبل قول الأب والوصى والحاكم بعد فك الحجر في قدر النفقة وجوازها ووخود الضرورة والغبطة والتلف . وكذا دفع المال بعد الرشد.
ويحتمل أن لا يقبل بلا بينة .
ومن أحر موليه حتى عبده مدة فرشد أو عتق فيها لم ينفسخ.
وقيل: بلى وقيل: إن أحر صبيا مدة تحاوز بلوغه قطعا بطل الزائد. وفيما قبله روايتان. وإن كان دوها فبلغ في أثنائها بالحلم أو إنبات لم يبطل ولا فسخ له.
وكذا للمعتق. ولا يرجع على معتقه بما بقي في الأصح ونفقته على معتقه إن لم يشرط على مستأجره.
وياكل الولي الفقير كوصي وغيره من مال موليه الأقل من قدر كفايته أو أحرة عمله محانا إن شغله وقطعه عن كسبه.
وعنه: يقضيه إن آيسر.
وكذا ناظر الوقف.
(1) من قاله: أبر الخطاب في الهداية: 165/1، والموفق في للقنع، والصحيح من المنهب: أنه يجرز للوصى بيع العقار إذا كان فيه مصلحة، وسراء حصل زيادة أو لا. انظر: الكافي: 2043، والمغي: 340/6، 341، وللقتع والشرح والانصاف: 385/13- 388، والمبدع: 341/4، والإقناع: 410/2 ، والمتهى: 438/1.
مخ ۶۸۷