686

رؤية في الفقه

رؤية في الفقه

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
مملوک

============================================================

6861 ب رشده (ق/45 ) لزم الحاكم الحجر عليه، ولا ولاية عليه لغيره. ويسن اظهار حجره.

ومن أعطاهما ماله بيعا أو قرضا رجع بعينه ، فإن أتلفاه لم يضمنا.

وقيل: إن جهل حجر السفيه ضمنه.

ويصح طلاق السفيه وظهاره وإيلاؤه وخلعه مال، ويأخذه وليه في الأصح، وعتقه المنحز على الأصح.

واقراره بنسب وطلاق وحد وقود في الحال.

وإن أقر بدين أو ما يوحب مالا لزمه بعد حجره.

وقيل: لا يصح.

ولا يتصرف لأحدهم وليه في ماله إلا بالأحظ. فإن تبرع، أو حابى (1)، أو باع بدون من المثل حهلا، أو أنفق عليه أو على من تلزمه نفقته زيادة على المعروف، أو صالح ببعضه لمن لا بينة له لدعواه عليه؛ ضمن في الأصح.

اوله تزويج رقيقه وكتابته لمصلحة وعتقه بمال، وأن يزكي ماله ويسافر به في الأصح فيه، ويبيعه نساء، ويتجر به محانا، ويدفعه مضاربة بجزء من الربح، ويقرضه برهن يحفظه، ويرهنه لمصلحته من ثقة، ويقضى الدين، ويطلب حقهما من ثمن وغيره ويأخذ به رهنا.

وعنه: لا يزوج ولا يضارب ولا يقرض: وله شراء العقار وبناؤه كعادة بلده، ولا يبيعه لغير ضرورة أو غبطة (2) (1) حابى: فاعل من الحباء، وهو العطية، فمتى باع بدون ممن مثل، او اشترى بأكثر منه، فقد حابى بالقدر الزائد. المطلع: 257.

(2) الغبطة: حسن الحال ودرام المسرة والخيمر، والغبطة ايضا: أن يتمنى مثل حال المغبوط من غير آن يريد زواله عنه وليس حسد. والمعنى هنا: يبيعه له ما يغبط عليه، ويتمن غيره اله له. انظر: م مقاييس اللغة: 4/.41، والجحمل: 991، والنظم المستعذب: 270/1، والمطلسع: 257.

مخ ۶۸۶